نقابة المحامين في مصر

Share

مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها و نقابات فرعية على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية وفق أحكام قانون المحاماة:- 1) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن ادائها. 2) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم. 3) العناية بمصالح اعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم. 4) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الإسلامية. 5) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الأهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم.(٢) وللنقابة في سبيل تحقيق أهدافها المذكورة :- التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والجمعيات القانونية العلمية والمنظمات المماثلة في الدول العربية. واتحاداتها تحقيقاً للاهداف القومية للامة العربية في أن يكون القانون في خدمة قضايا الحرية وأداء لمناقشة الاستعمار والعنصرية بجميع اشكالها. وللنقابة ايضاً التعاون مع اتحادات المحامين ومنظماتها الدولية لتبادل الخبرات حول نظم القضاء والمحاماة والارتقاء بمستوى المهنة وتأكيد رسالتها في الدفاع عن حقوق الانسان تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية: 1) الجمعية العمومية. 2) مجلس النقابة. يختص مجلس النقابة العامة بالنظر في الطعن في تشكيل الجمعيات العمومية أو مجالس النقابات الفرعية بطلب يقد إليه خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه بالتشكيل بالقرارات من عشر أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية على الأقل الذين حضروا اجتماعها ويكون قراره نهائياً. كما يختص مجلس النقابة بالفصل في الطعن في القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال الثلاثين يوماً التالية لابلاغها اليه. النقابة الفرعية تنشأ نقابات فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصاتها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص. وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة أن تقرر انشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية. تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام في دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالإدارات القانونية المنصوص عليها في قانون المحاماة في دائرة اختصاصها.. تتكون هيئات النقابة الفرعية من : الجمعية العمومية. مجلس النقابة الفرعية. يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من نقيب وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من بين أعضائها فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة فيشكل من نقيب وعشرة أعضاء ومجلس النقابة الفرعية بالاسكندرية من نقيب وثمانية أعضاء وفى جميع الأحوال يجب أن يكون النقيب ممن يزاولون المهنة مستقلين ويشترط ألا يزيد عدد من يتقرر انتخابهم من المحامين بالإدارات القانونية المشار إليها في قانون المحاماة على عضوين في كل مجلس فيما عدا مجلس النقابة الفرعية بالقاهرة على ثلاثة أعضاء. كما يشترط أن يكون من بين أعضاء المجلس عضو من المحامين الذين لا يتجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخابات عشر سنوات ولا تزيد سنة في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاماً. وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم امهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة المحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها في المادة 133. تشكل هيئة مكتب مجلس النقابة الفرعية من النقيب والأمين العام وأمين الصندوق. وينتخب مجلس النقابة الفرعية في أول اجتماع له بعد تشكيله الوكيل والأمين العام وامين الصندوق. ويشترط في النقيب أن يكون من المحامين الذين يزاولون المهنة استقلالا والمقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض ممن مضى على اشتغالهم بالمهنة عشرون سنة متصلة على الأقل. ويكون لهيئة المكتب كافة الاختصاصات المخولة لهيئة مكتب النقابة العامة في حدود اختصاص النقابة الفرعية. فيما عدا الاختصاصات التى احتفظ بها هذا القانون صراحة لمجلس النقابة العامة يتولى مجلس النقابة الفرعية جميع الاختصاصات المخول لمجلس النقابة العامة في دائرة النقابة الفرعية وكذلك الاختصاصات الأخرى التى نص علسها هذا القانون. تسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات عدم الجمع وطريقة الانتخاب أو الاشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته الأحكام المقررة في هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة. التاريخ المهني و التشريعي أنشئت نقابة المحامين سنة 1912 بموجب قانون 1912 من القرن الماضي (العشرين) ،هذا وقد مرت المحاماة في مصر بمراحل تاريخية ترتبط ارتباطا وثيقا بوجودها، وتعددت هذه المراحل بتنوع الظروف والملابسات التاريخية والاجتماعية على مدار السنوات الطوال في عمر هذه المهنة العريقة. ونحاول تلمس هذه المراحل بايجاز على النحو التالي: المرحلة الأولى وهي في غضون 1884 حيث خلت ترتيب المحاكم الأهلية ولائحة الاجراءات من تنظيم محدد للمحاماة: فابتداءا من سنة 1884 قررت محكمة الاستئناف في السنة ذاتها وضع قيود على قبول الوكلاء في المرافعة وذلك بتاريخ 3 مايو سنة 1884 بأنه يجب على من يرغب أن يقبل بصفة وكيل في المرافعة عن الأخصام أن يرفق بطلبه شهادة تدل على حسن سيره، وأنه خال من السوابق، ولم يشترط القرار ان يكون لديه كفاءة علمية، بل أباح لمن يجهلون اللغة العربية ، المرافعة مستعينين في ذلك بشخص آخر عارف باللغة المذكورة، ويكون ذلك بحضورعهم، ولهذا السبب فقد انساب إلى المحاكم بسبب سهولة الاحتراف بالمحاماة، ععد ممن ليسوا من أهلها ، فنفر منها الكثيرون من اولي الفضل والعلم ولم يقبلوا على ممارستها. المرحلة الثانية تبدأ في سنة 1888 المرحلة الثالثة تبدأ في سنة 1893 المرحلة الرابعة تبدأ بصدور قانون المحاماة رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1912 المرحلة الخامسة تبدأ بصدور القانون 1944 المرحلة السادسة الستينات والسبعينات من القرن العشرين وحتى بداية الثمانينات منه المرحلة السابعة الثمانينات من القرن العشرين وحتى الآن نقابيون النقيب – النقيب العام الحالي هو الاستاذ/ حمدي خليفة نقيب المحامين لفرعية الجيزة سابقا ، وبحكم هذا المنصب يكون النقيب هو رئيس اتحاد المحامين العرب.. ولأول مرة في تاريخ النقابة يترشح لمنصب النقيب المحامي القبطي ممدوح رمزي وهي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ عام 1919 الانتخابات النقابية حدث تعديل جوهري بموجب قانون 2008 ساري إعتبارا من 23 -6-2008 بموجب قانون رقم 197 لسنة 2008 الذي تضمن مواد مستبدلة هي مواد 13 ،29 فقرة اولى ، 31 ،50،59، 60 ،84 ،85، 131 ،135 ،152 ، 227 .(راجع المادة الأولى من القانون بإصدار التعديلات المذكور) مواد مضافة مادة 14 فقرة أخيرة ، مادة 46 مكررا ، مادة 71 فقرة أخيرة ،156 مكررا (1)، 203 إضافة الى الفقرة الثانية، مادة 229 «تسري الاحكام المقررة في المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية على مخالفة أحكام المواد 49 ، 50 ،51 من هذ القانون» (راجع المادة الثانية من القانون بإصدار التعديلات المذكور) ونصت المادة الثالثة على: تستبدل كلمة \”مقابل حضور\” بكلمة \”تمغة\” أينما وردت في قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المواضيع التي تطرقها التعديل شروط القيد في الجدول العام إلحاق محام تحت التمرين بمكاتب محاميي النقض أو المقيدين أمام محاكم الاستئناف، وتحديد مكافأة للمحامي بمعرفة النقابة العامة بتحديد حد أدنى للمتدرب في ضوء النتغيرات الاقتصادية شروط القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية عدم جواز القبض على محام او حبسه احتياطيا إلا بشروط وضوابط. مسألة تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 20 ألف فأكثر الا بعد توقيع محام عليها ابتداي على الاقل بعد التصديق على توقيعه من النقابة العامة او الفرعية التابع لها تعيين مستشار قانوني لشركات استلزم لها القانون وجود مراقب حسابات. استحداث لجنة الوساطة في تحديد الاتعاب مكونة من رئيس محكمة ابتدائية وقاض بالمحكمة الابتدائية وعضوية احد اعضاء مجلس النقابة الفرعية تشكيل جديد لمجلس النقابة العامة. والنقابة الفرعية النص على جريمة انتحال صفة محام بعقوبة الحبس بحد أدنى سنة وبغرامة… جريمة مزاولة عمل من اعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المشتغلين او كان ممنوعا من مزاولة المهنة عقوبتا الحبس شهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه. المنظمات الدولية المنضمة لها النقابة منظمة اتحاد المحامين العرب

الكاتب :محمدالنواوى المحامى

VN:F [1.9.8_1114]
التقييم: 10.0/10 (1 مصوت )
نقابة المحامين في مصر , 10.0 out of 10 based on 1 rating
Share
كتبت قي النقابات والجمعيات. اضف الرابط الدائم الي المفضلة.

6 تعليقات على: نقابة المحامين في مصر

  1. شريف رشاد الاباصيرى كتب:

    انا طالب فى السنة الرابعة قسم التعليم المفتوح جامعة الاسكندرية اريد الاستفسار عن حقيقة موقفنا من القيد فى جداول النقابة من عدمه وارجوا الاشارة الى اننا لم نلتحق بقسم التعليم المفتوح الا بعد الاطلاع على القرار الصادر من وزير التعليم العالى والخاص بمسواة خريجى قسم التعليم المفتوح بغيره من خريجى القسم العام وذلك باتاحة نفس الفرص والمجالات للعمل بها وذلك على قدم المساواة فهل يعقل بعد ما تكبدناه من جهد ومال ان يضيع مجهودنا هباءا ويصبح عبثا

    VA:F [1.9.8_1114]
    التقييم: 4.0/5 (1 مصوت)
  2. شريف رشاد الاباصيرى كتب:

    تتجه الدولة حاليا بجميع مؤسساتها وهيئاتها الى النهوض بالتعليم ومن ثم الارتقا بمستوى الفرد العلمى والمهارى فعمدت الى اعادة شكل المنظومة التعليمية بحيث تجعل بين الدارس والمنهاج الذى يدرسه تقاربا وانسجاما ومن المظاهر الدالة على ذلك انشا نظام التعليم المفتوح والذى يمكن الدارس من دراسة ما يريده وما يرى نفسه فيه ز.
    والتعليم المفتوح نظام معترف به فى كل الدول التى قررت الاخذ به الا اننا فى مصر وبرغم ان نظام التعليم المفتوح تم انشاؤه بنا على قرار المجلس الاعلى للجامعات ومع ان الجامعات التى تم تفعيله بها هى من اكبر الجامعات فى الوطن العربى وهى جامعة(اسكندرية – القاهرة – عين شمس……الخ وهم جامعات معترف بها فى جميع انحاء العالم الا ان نقابة المحامين المصرية ترفض الاعتراف بخريجى كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح الا اذا كان المؤهل الادنى هو الثانوية العامة وحجتهم فى ذلك ان حاملى المؤهلات المتوسطة لا يرقون فى الفكر او العقل لمستوى التعليم الثانوى العام وقد نسى هؤلاء او تناسوا عن عمد ان هذه الكلية العظيمة التى هى شرف لكل دارس بها لا يلتحق بها الا اصحاب المجاميع المتواضعة والذين فشلوا فى الحصول على درجات تمكنهم من الالتحاق بما يسمى لدينا فى مصر بكليات القمة اذا فلا ميزة لأحد على احد بل ان المقارنة ثثبت ان خريجى كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من حملة المؤهلات المتوسطة قد اثبتوا توفقا ملحوظا بالمقارنة بحملة الثانوية العامة والذين التحقوا بنظام التعليم المفتوح لفشلهم فى حجز مكان لهم فى كليات اخرى لتدنى الدرجات التى حصلوا عليها ذلك ان حاملى المؤهل المتوسط التحقوا بهذا النظام رغبة منهم وحبا فى مهنة المحاماة وليس بحسب رغبة مكتب التنسيق او ما تم تحديده بناء على ما حصلوا عليه من درجات .
    وانى لارجوا ان يتفهم اعضاء النقابة الموقرة موقف خريجى التعليم المفتوح وان يتسع صدرهم لتعقل ما يلى قببل اصدار قرارا يحطم امال الالاف الذين يحلمون بارتداء روب المحاماة .
    1- تنظيم الدراسة فى الجامعة والشروط الخاصة بالالتحاق بها وشروط منح خريجيها الشهادة المتممة للمرحلة الجامعية والمسمى الخاص بكل شهادة هو امر منوط به المجلس الاعلى للجامعات ولا يجوز لاحد ان يسلب منه هذا الاختصاص . والجامعة المفتوحة تم الاعلان عنها فى الصحف القومية بشكل قاطع للشك فى كونها جامعة معترف بها من قبل الدولة وجميع مؤسساتها وهيئاتها كما ان نظام التعليم المفتوح هو احد انظمة التعليم المصرى (انتظام- انتساب- تعليم مفتوح)
    2- وضع المجلس الاعلى للجامعات شروطا خاصة ومحددة للالتحاق بالجامعة المفتوحة(حقوق) وان كل من تنطبق عليه الشروط يحصل فى نهاية دراسته على شهادة الليسانس فى الحقوق دون النظر الى المؤهل الأدنى سواء كان ثانوية عامة ام ازهرية ام مؤهل متوسط ويستحيل علينا ان نصدق ان جامعة عريقة كجامعة الاسكندرية او القاهرة او عين شمس ومن ورائهم المجلس الاعلى للجامعات ومن ورائهم جميعا الدولة من المحال ان يكونوا جمييعا قد قاموا بخداعنا والتغرير بنا بالحصول على شهادة وهمية ليس لها قيمة وغير معترف بها داخل الدولة
    3- لماذا لم تعلن نقابة المحامين اعتراضها على فكرة التعليم القانونى المفوح فى بادئ الامر حتى يمكن للدارس تغيير مساره لاحدى الكليات الاخرى ويكون على دراية تامة انه لن يتم قيده فى النقابة.
    4- اشترط قانون المحاماة فيمن يمارس مهنة المحاماة ان يكون حاصلا على شهادة الليسانس فى الحقوق من احدى الجامعات الخاضعة لتنظيم المجلس الاعلى للجامعات او المعترف بها فى جمهورية مصر العربية وذلك دون النظر الى المؤهل الادنى حيث لم يشترط الحصول على الثانوية العامة او ما يعادلها والجامعة المفتوحة جامعة مصرية معترف بها من قبل الدولة.
    5- التعلل بان اغلب الملتحقين بالتعليم المفتوح يسعون بالحصول على الليسانس الى تحسين مركزهم الوظيفى مبررا واهيا ليس له قاعدة يقوم عليها ذلك انه ومن باب الاولى ان يلتحق الشخص بكلية التجارة بنظام التعليم المفتوح فهى خير له وايسر ثم ما الضرر فى كون الشخص قد طرق باب العلم والتعلم ليرفع من مستواه الثقافى والاجتماعى حتى لو بذل فى سبيل ذلك الجهد والمال.ايكون ذلك مبررا للانتقاص منه ام يكون ذلك مدعاة الى تكريمه والاحتفاء به.
    6- حاملى المؤهل المتوسط الذين التحقوا بهذا النظام التحقوا به رغبة منهم وحبا فى مهنة المحاماة وليس بحسب رغبة مكتب التنسيق اونظرا لما حصلوا عليه من درجات وقد فضلوا الالتحاق بكلية الحقوق دون غيرها من الكليات التى تعمل بنظام التعليم المفتوح ككلية التجارة على سبيل المثال يحدوهم الامل فى ان يكونوا فى شرف خدمة هذه المهنة السامية.
    7- تسمح القوانين المصرية للمحامين الاجانب والعرب بالعمل امام المحاكم المصرية وياتى من جملة هؤلاء المحامين السوريين والذين تم لديهم تخريج دفعات (حقوق) بنظام التعليم المفتوح من حملة المؤهلات المتوسطة مما يعنى ان نقابة المحامين المصرية تسمح باشتغال خريجى الحقوق بنظام التعليم المفتوح من حملة المؤهلات المتوسطة من دولة اخرى امام المحاكم المصرية ولا تسمح بذلك لابناء وطنها.
    8- الكثير من الدارسين فى كلية الحقوق بنظام الجامعة المفتوحة يمتهنون الاعمال الحرة والتى تدر عليهم دخلا اضعاف ما سيحصلون عليه من مهنة المحاماة خاصة ان هناك فترة تدريب لا تقل عن سنتين كاملتين لا يكفى العائد الشهرى فيها ما يتكلفه الطفل الرضيع من نفقات فما الحافز اذا وماالدااعى لخوض كل ذلك الا الاحساس بقيمة وجمال وشرف هذه المهن.
    9- لم يكن من السهل علينا ان نتنازل عن اوقات راحتنا وان نقتطع من قوتنا وقوت اولادنا لنوفر الوقت والمال اللازمين للالتحاق واقولها بكل فخر بكلية حقوق اسكندرية بنظام التعليم المفتوح ثم ها نحن نفاجا بقرار صادم يصدر من نقابة المحامين المصرية بعدم السماح بقيد خريجى الجامعة المفتوحة من غير الحاصلين على الثانوية العامة فى جداول المشتغلين بالمحاماة .
    نحن نهيب باولى الامر ان ينظروا الينا وان يحكموا عقولهم وان يتذكروا اننا اقتحمنا هذا الميدان بارادتنا يدفعنا حبنا وتقديسنا لهذه المهنة وليس طمعا في مال او مركز ما.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    شريف رشاد الاباصيرى

    VA:F [1.9.8_1114]
    التقييم: 4.5/5 (2 مصوت)
  3. علاء موسى كتب:

    السلام عليكم – انا فى منتهى السعاده لانك ايها الاخ الكريم قلت ما اردت ان اقوله وشرحت بشكل ممتاز ما نتعرض له من تدمير لمعنوياتنا بسبب هذا القرار الذى لا اعرف ما اسميه فانا فى السنه الاولى وبعد ان علمت بهذا القرار للاسف بعد دخولى الكليه اصبت باحباط شديد ولكن لحبى الشديد لتلك المهنه الشريفه سوف لن اتوقف عن الدراسه واملى كبير جدا فى الساده اصحاب القرار بان لا يحرمونا من ما حلمنا به وهو الدفاع عن الحق وامتهان هذه المهنه العظيمه . انا على يقين ان الساده اصحاب القرار فى هذا الموضوع سوف ينصفوننا فهم جميعهم يعملون على الدفاع عن الحق وانصاف اصحاب الحق الضائع ..

    VA:F [1.9.8_1114]
    التقييم: 5.0/5 (1 مصوت)

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*


*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

:wink: :-| :-x :twisted: :) 8-O :( :roll: :-P :oops: :-o :mrgreen: :lol: :idea: :-D :evil: :cry: 8) :arrow: :-? :?: :!: